الاستعاذة: إنما تكون قبل القراءة، وهذا هو الصحيح، وقيل: بعدها لظاهر الآية، وهو ضعيف لأن تقدير الآية: فإذا أردت القراءة فاستعذ كما في قوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا (١) أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة.
حكمها:
هي مستحبة عند الأكثر، وقيل: واجبة.
حالاتها:
لها ست حالات: حالتان يجهر بها فيهما، وأربع حالات يسر بها فيها، فيجهر بها القارئ إذا كان هناك من يسمعه، أو في ابتداء الدرس، ويسر بها إذا أسر قراءته، أو كان في الصلاة، أو كان خاليا سواء أقرأ سرا أم جهرا، أو كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن، ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة.
ملاحظة:
إذا قطع القارئ القراءة لعارض ضروري كسعال، أو لكلام يتعلق بالقراءة لم يعد التعوذ بخلاف ما إذا قطعها إعراضا عنها، أو لكلام أجنبي ولو رداً لسلام فإنه يعيده.
البسملة:
إذا ابتدأت بأول سورة من سور القرآن الكريم فلا بد من الإتيان بالبسملة ما عدا أول "براءة"، وتسمى سورة "التوبة" -أيضا.
وإذا ابتدأت بأول سورة "التوبة" فيمتنع الإتيان بالبسملة؛ وذلك لنزول هذه السورة بالسيف.
وإذا ابتدأت بما بعد أوائل السور ولو بكلمة فأنت مخير بين الإتيان بالبسملة وبين عدم الإتيان بها.
وهل "براءة" كذلك؟ جوَّز بعضهم الإتيان بالبسملة وتركها كغيرها من السور، ومنع الجعبري (٢) البسملة في أي جزء من أجزائها تبعاً لأولها.
أوجه كل من الاستعاذة والبسملة
(٢) الجعبري: شيخ القراء برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري. ولد بجعبر (بفتح الجيم وسكون العين) قلعة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين سنة ٦٤٠هـ، كان إماما في القراءات عارفا بالفقه والعربية صاحب المصنفات الكثيرة في القراءات. شرح الشاطبية والرائية، وله نحو مائة كتاب أكثرها مختصر منها: شرح الشاطبية المسمى كنز المعاني، نزهة البررة في قراءات الأئمة العشرة، خميلة أرباب المقاصد في رسم المصحف.. توفي رحمه الله بمدينة الخليل عليه السلام سنة ٧٣٢هـ. [ابن كثير: البداية والنهاية جـ١٤ ص١٦٧. ١٦٨ ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء جـ١ ص٢١ رقم ٨٤].