. الخ، وأما الشرط الرابع وهو ( الاستطاعة ) فقد بينته الآية الكريمة بقوله تعالى :﴿ مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ كما بينت السنة النبوية الاستطاعة بأنها ملك ( الزاد والراحلة ) فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال :« من ملك زاداً وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحجّ فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً » وذلك أن الله يقول في كتابه :﴿ وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ وروي عن ابن عمر أن النبي ﷺ سئل عن قوله تعالى :﴿ وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ فقال : السبيلُ : الزادُ والراحلة )..
قال الجصاص : وليست الاستطاعة مقصورة على وجود الزاد والراحلة لأن المريض الخائف، والشيخ الذي لا يثبت على الراحلة، والزَّمِنُ وكل من تعذّر عليه الوصول إليه فهو غير مستطيع السبيل إلى الحج وإن كان واجداً للزاد والراحلة، فدل ذلك على أن النبي ﷺ لم يرد بقوله : الاستطاعة ( الزادُ والراحلة ) أن ذلك جميع شرائط الاستطاعة، وإنما أفاد ذلك بطلان قول من يقول إن أمكنه المشي ولم يجد زاداً وراحلة فعليه الحج، فبيّن ﷺ أن لزوم فرض الحج مخصوص بالركوب دون المشي «.
أما الشرط الخامس وهو ( وجود المحرم للمرأة ) فقد استوفينا شرحه فيما سبق والله أعلم.
الحكم الخامس : هل يجب الحج أكثر من مرة؟
ظاهر الآية الكريمة وهي قوله تعالى :﴿ وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت ﴾ أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر وهو رأي الجمهور إذ ليس في الآية ما يوجب التكرار وقد أكد ذلك النبي ﷺ بقوله في الحديث الذي رواه أبو هريرة قال :» خطبنا رسول الله ﷺ فقال : أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا.. فقال رجل : كلّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله ﷺ : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلك بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه «.