وقال الحنفية فيما رواه الجصاص عنهم أنه لا يأخذ على سبيل القرض، ولا على سبيل الابتداء سواءً كان غنياً أو فقيراً، واحتجوا بعموم الآيات ﴿ وَآتُواْ اليتامى أَمْوَالَهُمْ ﴾ [ النساء : ٢ ]، ﴿ إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ﴾، ﴿ وَأَن تَقُومُواْ لليتامى بالقسط ﴾ [ النساء : ١٢٧ ] ﴿ وَلاَ تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل ﴾ [ البقرة : ١٨٨ ].
قال الجصاص فهذه محكم حاصرة لمال اليتيم على وصيّه، وقوله :﴿ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بالمعروف ﴾ متشابه محتمل فوجب رده إلى تلك المحكمات.
وروي عن ابن عباس أنه قال :﴿ وَمَن كَانَ فَقِيراً ﴾ الآية نسختها ﴿ إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظُلْماً ﴾ إلخ.
الترجيح : وقد جرح الطبري القول الأول وهو جواز الأخذ على وجه الاستقراض حيث قال :« وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ﴿ فَلْيَأْكُلْ بالمعروف ﴾ المراد أكل مال التيم عند الضرورة والحاجة إليه، على وجه الاستقراض منه فأما على غير ذلك الوجه فغير جائز له أكله ».
أقول : ولعلَّ هذا القول أرجح، لأنه جمع بين النصوص والله أعلم.
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
١ - وجوب الحجر على السفهاء حتى يتبيّن رشدهم وإصلاحهم للأموال.
٢ - الانفاق على المحجور عليه بالطعام والكسوة وسائر وجوه الإنفاق.
٣ - اختبار حال الأيتام عند البلوغ قبل تسليمهم المال لمعرفة دلائل الرشد.
٤ - ضرورة الإشهاد عند تسليم اليتامى أموالهم خشية الجحود والإنكار.
٥ - تقرير الإسلام لمبدأ الميراث وجعله حقاً للذكور والإناث في مال الأقرباء.
٦ - وجوب الإحسان إلى اليتامى والخشية عليهم كما يخشى الإنسان على أولاده من بعده.
٧ - الإعتداء على أموال اليتامى من الكبائر التي توجب عذاب النار.


الصفحة التالية
Icon