المحرمات من الرضاع :
والمحرمات من الرضاع سبع أيضاً كما هو الحال في النسب لقوله ﷺ :« يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » والآية الكريمة لم تذكر من المحرمات بالرضاع سوى ( الأمهات، والأخوات ) والأم أصل والأخت فرع، فنبّه بذلك على جميع الأصول والفروع، ووضحت السنة النبوية ذلك بالتفصيل وبصريح العبارة كما في الحديث السابق، وقد ثبت في الصحاح عنه ﷺ أنه قال عن ابنة حمزة « إنها ابنة أخي من الرضاعة ».
المحرمات بسبب المصاهرة :
وأما المحرمات بسبب المصاهرة فقد ذكرت الآية الكريمة منهن أربعاً وهنّ كالتالي :
أ - زوجة الأب لقوله تعالى :﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النسآء ﴾.
ب - زوجة الابن لقوله تعالى :﴿ وحلائل أَبْنَائِكُمُ الذين مِنْ أصلابكم ﴾.
ج - أم الزوجة لقوله تعالى :﴿ وأمهات نِسَآئِكُمْ ﴾.
د - بنت الزوجة إذا دخل بأمها لقوله تعالى :﴿ وَرَبَائِبُكُمُ الاتي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ الاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾.
والأصل في هذا أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على البنت، ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم الآية الكريمة ﴿ الاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾ وقد استنبط العلماء من ذلك هذه القاعدة الأصولية وهي :( العقد على البنات يحرّم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات ).
تنبيه : الربيبة ( بنت الزوجة ) التي دخل بأمها تحرم على الزوج سواء كانت في حَجْره أو لم تكن في حجره، والتقييد في قوله ﴿ الاتي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ ليس للشرط أو للقيد وإنما هو لبيان الغالب، لأن الغالب أنها تكون مع أمها ويتولى الزوج تربيتها وهذا بإجماع الفقهاء فتدبره.
المحرمات حرمة مؤقتة
وقد أشارت الآية الكريمة إلى من يحرم الزواج بهن حرمة مؤقتة وذكرت نوعين :
أ - الجمع بين الأختين لقوله تعالى :﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأختين ﴾ وألحقت السنة المطهرة ( الجمع بين المرأة وعمتها ) و ( الجمع بين المرأة وخالتها ) زيادة على الجمع بين الأختين.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
والحكمة في ذلك خشية القطيعة لحديث ابن عباس : نهى رسول الله ﷺ أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة وقال :« إنكم إذا فعلتم ذلك قطّعتم أرحامكم ».
ب - زوجة الغير أو معتدته رعاية لحق الزوج لقوله تعالى :﴿ والمحصنات مِنَ النسآء ﴾ أي المتزوجات من النساء، والمعتدة حكمها حكم المتزوجة ما دامت في العدة، وقد مر حكمها سابقاً في سورة البقرة [ ٢٣٥ ] في قوله تعالى :﴿ وَلاَ تعزموا عُقْدَةَ النكاح حتى يَبْلُغَ الكتاب أَجَلَهُ ﴾ وبينّا الحكمة في ذلك فارجع إليها هناك والله يتولاك.