الحكم الثالث : هل يجوز الفرار عند الضرورة؟
يجوز الفرار عند الضرورة في غير الحالتين السابقتين التي أشارت إليهما الآية وذلك كأن يحيط العدو بالجيش أو يقطعوا على المجاهدين طريق المؤنة والغذاء فقد « روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال :» كنا في غزاة فحاص الناس حيَصةً « أي » فروا أمام العدو « قلنا كيف نلقى النبي ﷺ وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب، فأتينا النبي ﷺ قبل صلاة الفجر فخرج فقال : من القوم؟ فقلنا : نحن الفرّارون. فقال : لا بل أنتم العكّارون فقبلنا يده. فقال : أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين » ثم قرأ ﴿ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إلى فِئَةٍ ﴾.
العكارون : أي الكرارون العطافون.
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
أولاً - المؤمن يجاهد لإعلاء كلمة الله فعليه أن يتحمل الشدائد لأن العمر بيد الله.
ثانياً - الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر لأنه يعرض جيش المسلمين للتدهور والخطر.
ثالثاً - لا يجوز الفرار إلا في الحالات الضرورية.
رابعاً - النصر بيد الله، فعلى المؤمن أن يعتمد على الله مع الأخذ بالأسباب.


الصفحة التالية
Icon