سهم المساكين : وهم أهل الفاقة والحاجة من ضعفاء المسلمين الذين لا يملكون من حطام الدنيا شيئاً ويحتاجون إلى مواساة ومساعدة.
سهم ابن السبيل : وهو الغريب الذي انقطع في سفره فإنه يعطى من الخمس حتى ولو كان غنياً في بلده. ذلك لأننا نعتبر حالته التي هو عليها الآن.
مذهب المالكية : وقد خالف المالكية هذه الأقوال المتقدمة جميعاً ورأوا أن الخمس - خمس الغنيمة - يجعل في بيت المال ينفق منه على ما ذكر في الآية وعلى غيرهم بحسب ما يراه الإمام من المصلحة وقالوا : إن ذكر هذه الأصناف في الآية الكريمة إنما هو على سبيل المثال لا على سبيل التمليك وهو من باب إطلاق ( الخاص وأريد به العام ).
أدلة المالكية :
وقد استدل المالكية لمذهبهم ببضعة أدلة ثبتت في المغازي والسير جعلتهم يذهبون إلى هذا الرأي وقد ذكرها ابن العربي في « أحكام القرآن » وهي :
أولاً : روي في الصحيح « أن النبي ﷺ بعث سرية قبل نجد فأصابوا في سهمانهم اثني عشر بعيراً ونفلوا بعيراً بعيراً ».
ثانياً : ثتب عنه ﷺ أنه قال في أساري بدر :( لو كان المطعم بن عدي حياً وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ) والمراد بالنتنى ( الأسرى من المشركين ) والمطعم بن عدي هو الذي أجار النبي ﷺ حين رجع من الطائف وهو الذي قام بنقض الصحيفة، فقال ذلك النبي ﷺ مكافأة له على جميلة وإحسانه.
ثالثاً : ثبت أن النبي ﷺ ردّ سبي هوازن وفيه الخمس.
رابعاً : روي في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال :« آثر النبي ﷺ يوم حنين أناساً من الغنيمة فأعطى ( الأقرع بن حابس ) مائة من الإبل وأعطى ( عيينة ) مائة من الإبل، وأعطى أناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذٍ في القسمة فقال رجل : والله إن هذه القسمة ما عدل فيها. أو ما أريد بها وجه الله!! فقلت : والله لأخبرنّ النبي ﷺ فأخبرته : فقال :» يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر « ».
خامساً : روي في الصحيح أيضاً أن النبي ﷺ قال :« ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسُ والخمس مردود عليكم ».
فمن هذه الأحاديث يتبين أن الخمس من حق الإمام يتصرف به كيف يشاء، ويجعله في مصالح المؤمنين وأن ذكر هذه الأصناف في الآية إنما هو على سبيل ( التمثيل ) لا على سبيل ( التمليك ) إذ لو كان ملكاً واستحقاقاً لهم لما جعله الرسول ﷺ في بعض الأحيان في غيرهم وهذا الرأي للماليكة سديد ووجيه.


الصفحة التالية
Icon