واستدلوا بما يأتي :
أ- حديث ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ).
ب- ما روي عن علي كرم الله وجهه أنه رجم من عمل هذا العمل - أي ارتكب اللواطة - قال الشافعي : وبهذا نأخذ برجم من يعمل هذا العمل محصناً كان أو غير محصن.
ج- واستدلوا أيضاً بما روي عن أبي بكر أنه جمع أصحاب رسول الله ﷺ فسألهم عن رجل يُنْكح كما تنكح النساء فكان أشدهم يومئذ قولاً ( علي بن أبي طالب ) قال :( هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم، إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن تحرقه بالنار ) فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار.
كيفية القتل :
ثم إن هؤلاء القائلين بالقتل قد اختلفوا في كيفية القتل على أقوال :
أحدها : تحزّ رقبته كالمرتد، وهو مروي عن ( أبي بكر وعلي ).
ثانيها : يرجم بالحجارة، وهو مروي عن ابن عباس وبه قال ( مالك وأحمد ).
ثالثها : يلقى من أعلى شاهق، وهو مشهور مذهب مالك.
رابعها : يهدم عليه جدار، وهو مروي عن أبي بكر الصديق. وإنما ذكروا هذه الوجوه لأن الله تعالى عذَّب قوم لوط بكل ذلك فقال تعالى :﴿ جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴾ [ هود : ٨٢ ] ولك العقاب إنما استحقوه بسبب عظم الجريمة.
المذهب الثاني :
وذهب ( الشافعية ) إلى أن اللواط حده كحد الزنى، يجلد البكر، ويرجم المحصن، وهذا المذهب مروي عن بعض التابعين كعطاء، وقتادة والنخعي وسعيد بن المسيب وغيرهم.
وقد استدلوا على مذهبهم بالنص، والمعقول، والقياس.
أ- أما النص فما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :« إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان ».
فقد دل الحديث على أن حكمه كحكم الزنى.
ب- وأما المعقول فقد قالوا : إن الزنى عبارة عن إيلاج فرج في فرج، مشتهى طبعاً محرم شرعاً. والدبر أيضاً فرج لأن القبل إنما سمي فرجاً لما فيه من الانفراج وهذا المعنى حاصل في الدّبر فيكون مثله في الحكم.
ج- وأما القياس فقد قالوا : إن الأدلة الواردة في ( الزانيْين ) وإن لم تشملهما أيضاً لكنهما لاحقان بالزنى بطريق القياس، فقضاءُ الشهوة كما يكون في القبل يكون في الدبر بجامع الاشتهاء فيهما، وهو قبيح فيناسبه الزجر والحد يصلح زاجراً له.
المذهب الثالث :
وذهب الأئمة الأحناف إلى أن ( اللواط ) جريمة عظيمة وشنيعة ولكنه ليس كالزنى، فلا يكون حدُّه حدّ الزنى، وإنما فيه التعزير، واستدلوا بما يأتي :
أ- قالوا : الزنى غير اللواط من حيث اللغة فإن الزنى اسم لوطء الرجل المرأة في القبل، واللواطُ : اسم لوطء الرجل الرجل، ألا ترى أن القرآن فرَّق بينهما حيث قال عن قوم لوط