وقالوا في جواب دليل المذهب الأول : المتطوع أمير نفسه، ولا سبيل عليه قبل أن يشرع أما إذا شرع فقد ألزم نفسه، وعقد عزمه على الفعل، فوجب أن يؤدي ما التزم وأن يوفي بما عقد قال تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود ﴾ [ المائدة : ١ ].
ثم اللفظ عام في الآية يشمل التطوع وغيره.
الحكم الثاني : قوله تعالى :﴿ فَلاَ تَهِنُواْ وتدعوا إِلَى السلم ﴾.
فيه دلالة على أنه لا يجوز طلب الصلح من المشركين، فأما إذا كان في الكفار قوة وكثرة بالنسبة إلى جمع المسلمين، ورأى الإمام المسلم في المهادنة، والمعاهدة مصلحة، فله أن يفعل ذلك، كما فعل رسول الله ﷺ حين صده كفار قريش عن مكة ودعوة إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم ﷺ إلى ذلك.
فائدة :
دلّ قوله تعالى :﴿ فَلاَ تَهِنُواْ وتدعوا إِلَى السلم وَأَنتُمُ الأعلون... ﴾ الآية على أن النبي ﷺ لم يدخل مكة صلحاً، وإنما فتحها عَنوةً، لأن الله تعالى قد نهاه عن الصلح في هذه الآية.