١- المسألة الأولى : تحريم شد الرحل لزيارة القبور حتى ولو كان القبر المشدود إليه قبر النبي ﷺ أو قبور الأنبياء أو قبور الصالحين وهو في هذه الفتوى انطلق من حديث النبي ﷺ قَالَ :( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى )(١) فبيَّن أن هذا الحديث : يمنع من شد الرحل إلى غير هذه المساجد الثلاث، فكيف يجوز أن نشد الرحل إلى القبور ولو كانت قبور أنبياء أو قبور صالحين أو حتى قبر نبينا محمد ﷺ، والرسول ﷺ يقول :" لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا"(٢)، وقال ﷺ :"اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"(٣). فقام عليه أهل عصره من هذا الباب وحرفوا كلامه وقالوا : ينهى عن زيارة مسجد الرسول ﷺ والواقع أنه لم ينه عن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، و إنما ينهى عن شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
٢- المسألة الثانية : مسألة الطلاق : وتشتمل على عدة فروع خالف فيها أهل عصره، فقد خالف أهل عصره في إيقاع الطلقات الثلاث إذا كانت بفم واحد في مجلس واحد فكان يرى - رحمه الله - أن الصواب فيها ما كان عليه الأمر في زمن النبي ﷺ وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه بأن الطلقات الثلاث بهذه الصورة لا تقع إلا طلقة واحدة، وله في بعض فتاواه ما يُعلم أنه يرى : أن للحاكم الشرعي إيقاع الطلقات الثلاث بهذه الصورة أو إيقاعها واحدة بحسب ما يراه الحاكم الشرعي من حال المسلم الذي حصلت له هذه الواقعة، فقام أهل عصره عليه واتهموه بخرق الإجماع.


الصفحة التالية
Icon