١- المسألة الأولى : تحريم شد الرحل لزيارة القبور حتى ولو كان القبر المشدود إليه قبر النبي ﷺ أو قبور الأنبياء أو قبور الصالحين وهو في هذه الفتوى انطلق من حديث النبي ﷺ قَالَ :( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى )(١) فبيَّن أن هذا الحديث : يمنع من شد الرحل إلى غير هذه المساجد الثلاث، فكيف يجوز أن نشد الرحل إلى القبور ولو كانت قبور أنبياء أو قبور صالحين أو حتى قبر نبينا محمد ﷺ، والرسول ﷺ يقول :" لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا"(٢)، وقال ﷺ :"اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"(٣). فقام عليه أهل عصره من هذا الباب وحرفوا كلامه وقالوا : ينهى عن زيارة مسجد الرسول ﷺ والواقع أنه لم ينه عن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، و إنما ينهى عن شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
٢- المسألة الثانية : مسألة الطلاق : وتشتمل على عدة فروع خالف فيها أهل عصره، فقد خالف أهل عصره في إيقاع الطلقات الثلاث إذا كانت بفم واحد في مجلس واحد فكان يرى - رحمه الله - أن الصواب فيها ما كان عليه الأمر في زمن النبي ﷺ وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه بأن الطلقات الثلاث بهذه الصورة لا تقع إلا طلقة واحدة، وله في بعض فتاواه ما يُعلم أنه يرى : أن للحاكم الشرعي إيقاع الطلقات الثلاث بهذه الصورة أو إيقاعها واحدة بحسب ما يراه الحاكم الشرعي من حال المسلم الذي حصلت له هذه الواقعة، فقام أهل عصره عليه واتهموه بخرق الإجماع.