الجواب : الجواب عن هذه القضية يختلف باختلاف المجلس الذي يُتلى فيه القران من المُسجلة، فإن كان المجلس مجلس علم وذكر وتلاوة قران، فيجب -والحالة هذه - الإصغاء التام، ومن لم يفعل فهو آثم، لمخالفته بقول الله تبارك وتعالى في القران ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )]الأعراف٢٠٤ [.
أما إذا كان المجلس ليس مجلس علم ولا ذكر ولا تلاوة قران، وإنما مجلس عادي، كأن يكون إنسان يعمل في البيت، أو يدرس أو يطالع، ففق هذه الحالة لا يجوز فتح آلة التسجيل، ورفع صوت التلاوة بحيث يصل إلى الآخرين الذين هم ليسوا مكلفين بالسماع، لأنهم لم يجلسوا له، والمسؤول هو الذي رفع صوت المسجلة وأسمع صوتها للآخرين، لأنه يُحرجُ على الناس، ويحملهم على أن يسمعوا للقران في حالة هم ليسوا مستعدين لها (*).
وأقرب مثال على هذا : أن أحدنا يمر في الطريق، فيسمع من السمان، وبائع الفلافل، الذي يبيع أيضاً هذه الأشرطة المُسجلة ( الكاسيتات ) فقد ملأ صوت القران، وأينما ذهبت تسمع هذا الصوت، فهل هؤلاء الذين يمشون في الطريق - كل في سبيله - هم مكلفون أن ينصتوا لهذا القران الذي يُتلى في غير محله ؟! لا، وإنما المسؤول هو هذا الذي يُحرجُ على الناس، ويسمعهم صوت القران، إما للتجارة أو لإلفات نظر الناس، ونحو ذلك من المصالح المادية، فإذاً هم يتخذون القران من جهةٍ مزامير - كما جاء في بعض الأحاديث(١٢)، ثم هم يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً في أسلوب آخر غير أسلوب اليهود والنصارى الذين قال الله عزوجل في حقهم في هذه الآية ( اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا )]التوبة٩[.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الصفحة التالية
Icon