هذه قواعد وكليات لا يفوتها شيء مما يتعلق بالضرر بالنفس أو الضرر بالمال في الحديث الأول، وما يتعلق بما يُسكر كما في الحديث الثاني، سواء كان المسكر مستنبطاً من العنب -كما هو المشهور- أو من الذرة، أو من أي مادة من المواد الأخرى، فما دام لأنه مُسكر فهو حرام.
كذلك في الحديث الثالث : لا يمكن حصر البدع لكثرتها، ولا يمكن تعدادها ومع ذلك فهذا الحديث - مع إيجازه- يقول بصراحة ( وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ).
هذه تفصيل لكن بقواعد.
وأما الأحكام التي تعرفونها، فهي مفصلة بمفردات جاء ذكرها في السنة على الغالب، وأحياناً كأحكام الإرث مثلاً فهي مذكورة في القران الكريم.
أما الحديث الذي جاء ذكره، فهو حديث صحيح، فالعمل به هو الذي بإمكاننا أن نتمسك به، وكما جاء في الحديث ( تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله، وسنة رسوله )(٨).
فالتمسك بحبل الله - الذي هو بأيدينا- إنما هو العمل بالسنة المُفصلة للقران الكريم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال ٣ : هناك من يقول : إذا عارض الحديث آية من القران، فهو مردود مهما كانت درجة صحته، وضرب مثالاً لذلك بحديث ( إن الميت ليُعذب ببكاء أهله عليه )(٩)، واحتج بقول عائشة في ردها الحديث بقول الله عزوجل ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )]فاطر١٨[، فكيف على يُرد على من يقول ذلك ؟
الجواب : رد هذا الحديث هو من مشاكل رد السنة بالقران وهو يدل على انحراف ذلك الخط.
أما الجواب عن هذا الحديث - وأخص به من تمسك بحديث عائشة رضي الله عنها فهو :
*أولاً : من الناحية الحديثية : فإن هذا الحديث لا سبيل لرده من الناحية الحديثية اثنين :
أ - أن جاء بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما.