قوله فشهادة أحدهم أربع شهادات انتصب أربع على المصدر والعامل فيها شهادة والشهادة مرفوعة على اضمار مبتدأ تقديره فالحكم أو فالفرض شهادة أحدهم أربع مرات أي فالحكم أن يشهد أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين وقيل الشهادة رفع بالابتداء والخبر محذوف أي فعليهم أو فلازم لهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات
قوله إنه لمن الصادقين في موضع نصب مفعول به بشهادة ولم تفتح إن من أجل اللام التي في الخبر مثل قولك علمت ان زيدا لمنطلق
وقوله بالله متعلق بشهادات فهو في صلتها إن أعملت الثاني وان قدرت اعمال الأول وهو شهادة كانت الباء متعلقة بشهادة ومن رفع أربع فعلى خبر شهادة كما تقول صلاة الظهر أربع ركعات ويكون بالله متعلق بشهادات ولا يجوز تعلقه بشهادة لأنك كنت تفرق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء وهو أربع شهادات ويكون إنه لمن الصادقين متعلق بشهادات ولا يتعلق بشهادة لما ذكرنا من التفرقة بين الصلة والموصول
قوله والخامسة ارتفع على العطف على أربع في قراءة من رفعه أو على القطع


الصفحة التالية
Icon