أَي أصبتموهم فِي الْقِتَال بعقوبة حَتَّى غَنِمْتُم فَأتوا الَّذين ذهبت أَزوَاجهم مثل مَا أَنْفقُوا أَي أعطوهم من الْغَنَائِم الَّتِي صَارَت بِأَيْدِيكُمْ من أَمْوَال الْكفَّار بِقدر مَا أَنْفقُوا عَلَيْهِنَّ من الْمهْر ثمَّ نسخ ذَلِك بقوله تَعَالَى ﴿بَرَاءَة من الله وَرَسُوله﴾ إِلَى رَأس الْخمس آيَات
قَوْله تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تِجَارَة عَن ترَاض مِنْكُم﴾ ٢٩
مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى ﴿وَلَا على أَنفسكُم أَن تَأْكُلُوا من بُيُوتكُمْ أَو بيُوت آبائكم﴾ إِلَى قَوْله ﴿أَو صديقكم﴾
قلت وَهَذِه الْآيَة الناسخة مَنْسُوخَة كَمَا قَالَ بَعضهم بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا يحل مَال امْرِئ مُسلم إِلَّا بِطيب نَفسه وَهُوَ حجَّة الْحَنَابِلَة حَيْثُ قَالُوا يحرم على الشَّخْص أَن يَأْكُل من بَيت قَرِيبه أَو صديقه بِلَا إِذن صَرِيح أَو قرينَة
فَإِن قلت ثَبت بِهَذَا نسخ الْكتاب بِالسنةِ
قلت قَالَ بعض الْمُحَقِّقين النَّاسِخ قَوْله تَعَالَى ﴿لَا تدْخلُوا بيُوت النَّبِي إِلَّا أَن يُؤذن لكم﴾ فَهَذَا وَإِن كَانَ ظَاهرا أَنه المُرَاد لَكِن السّنة بيّنت مَا المُرَاد بِهِ فَليُحرر