حَاكم الْمُسلمين الحكم بَينهم وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَالشعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ لَا نسخ
وَالْحَاكِم مُخَيّر بَين الحكم وَعَدَمه هَذَا كُله إِذا تحاكم أهل الذِّمَّة مَعَ بَعضهم إِلَيْنَا فَأَما إِذا تحاكم إِلَيْنَا مُسلم وذمي فَيجب الحكم بَينهمَا إِجْمَاعًا