الحادية والعشرون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير إخراج قال المفسرون كانت الجاهلية تمكث زوجة المتوفي في بيته حولا ينفق عليها من ميراثه فأقرهم بهذه الآية على مكث الحول ثم نسخها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
الثانية والعشرون لا إكراه في الدين اختلفوا فيه فقيل هو من العام المخصص خص منه أهل الكتاب فعلى هذا هو محكم وقيل نزلت قبل الأمر بالقتال ثم نسخ بآية السيف
الثالثة والعشرون وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قيل نسخت بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال ابن عباس نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها وقال مجاهد في الشك واليقين فعلى هذا الأية محكمة ويؤكده أنه خبر