إنما أبيحت ذبائحهم لأن الأصل أنهم يذكرون اسم الله فمتى علم أنهم قد ذكروا غير اسم الله لم يؤكل فعلى هذا الآية محكمة
الثالثة فاعف عنهم واصفح الأكثرون على نسخها بآية السيف وقال ابن جرير يجوز أن يعفو عنهم في غدرة فعلوها ما لم يصيبوا حربا ولم يمتنعوا من أداء الجزية فلا يتوجه النسخ
الرابعة فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم اقتضت تخيره بين الحكم وتركه ثم قيل وهل هذا التخيير ثابت أم نسخ فيه قولان أحدهما في الحكم أنه نسخ بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وعكرمة


الصفحة التالية
Icon