ففضلاً عما اتفق المفسرون عليه من جواز إطلاق التسبيح عليها بقولهم عنها: (سُبحة الضحى) أي صلاة الضحى، وبما روي عن عائشة في شأنها: (وإني لأسبحها) أي لأصليها(١)، فقد ورد ما يدل صراحة على أنها هي بعينها، من ذلك ما جاء عن أم هانئ قالت: (دخل علينا رسول الله - ﷺ - فدعا بوَضوء فتوضأ ثم صلى الضحى، وقال يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق)(٢)، وعن طاووس عن ابن عباس قال: هل تجدون ذكر صلاة الضحى في القرآن، قالوا: لا، فقرأ (إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق)، وقال: كان يصليها داود عليه السلام، وقال: (لم يزل في نفسي شيئ من صلاة الضحى حتى وجدتها في قوله: (يسبحن بالعشي والإشراق)(٣)، وهي رواية عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء الخراساني عنه، وفي رواية أخرى عنه: ماعرفت صلاة الضحى إلابهذه الآية، وثالثة أخرجها الطبراني في الأوسط وابن مردويه عنه أيضاً قال: كنت أمر بهذه الآية (يسبحن بالعشي والإشراق)، فما أدري ما هي حتى حدثتني أم هانئ، أن رسول الله - ﷺ - صلّى يوم فتح مكة صلاة الضحى ثمان ركعات.. فقال ابن عباس : ظننت ان لهذه الساعة صلاة لقوله تعالى: (يسبحن بالعشي والإشراق)، ولأهل الأثر والحديث في صلاة الضحى كلام طويل، وقد ورد فيها كما قال الشيخ ولي الدين العراقي أحاديث كثيرة مشهورة حتى قال محمد بن جرير الطبري: إنها بلغت مبلغ التواتر ومن ذلك حديث أم هانئ الذي في الصحيحين، وكذا ما رواه أبو داود من طريق كريب عنها، أنها قالت: صلّى عليه الصلاة والسلام سُبحة الضحى، ومسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرّة عنها أيضاً، وفيه ثم
(٢) أخرجه الطبراني كما في المجمع٢/٢٣٨ والسيوطي في الدرالمنثور ٥/٢٩٨وابن مردويه مرفوعاً وكرره موقوفاً، وقال الهيثمي: فيه حجاج بن نصير، ضعفه المديني وجماعة ووثقه ابن معين وابن حبان.
(٣) الرازي١٣/٢٩٦ وينظر الكشاف٣/٣٦٤ وابن كثير٤/٣٠.