كنت فى أحد المجالس فقلت: إن حق الخلع للمرأة يكافئ حق الطلاق للرجل.. وإذا وجدت امرأة لا تطيق زوجها بغضا لأسباب تبديها أو تخفيها، وعرضت أن تعطيه ما ساق إليها من مهر، فما المانع أن يجيبها القضاء إلى ما تبغى.. ؟ قال أحد السامعين: للقاضى حق التطليق للضرر! قلت: هذا شىء آخر إنها لم تشك ضررا، وإنما تذكر أنها تكره البقاء مع رجلها لأمر ما، وتريد تعويضه عن كل ما أنفق عليها، ص _٠٢٢
فلماذا نبقيها معه؟ قال: هذا لا يجوز مادام الرجل راغبا عن الطلاق! قلت: بل هو جائز، وللقاضى أن يتصرف بالصلح أو بالخلع. وعلمت بعد أن الرجل يتهمنى بما أنا منه براء، لأنه غير فقيه فى الكتاب والسنة!! وويل للعالم من الجهال.. الاتجاه عند بعض المتدينين إنكار أن تكون للمرأة شخصية متميزة، مع أن القرآن قرر أن امرأة نوح غير نوح، وأن امرأة فرعون غير فرعون، وأن لكل مسلكه وسيرته "لاتزر وازرة وزر أخرى.. " وعندما تلد المرأة فإن المغانم والمغارم قسمة بين الزوجين، " لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " وعند بلوغ الفطام يتشاوران معا فى ذلك "فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما.. ". ومن الشرائع التى نسيت فى كثير من مجتمعاتنا شريعة المتعة! إن الطلاق يتم بعد معركة يكتنفها الغدر، والإعراض والجحود، وتحترق فيها المشاعر النبيلة، وليس هذا دينا، فقد يكون أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإذا وقع لأمر ما وجب كسر حدته بعطية حسنة، تطفئ الغضب وتمنع اللجاجة فى الخصام " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين * كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ". إننى أهيب بالمسلمين أن يراجعوا كتابهم وسنة نبيهم فى تعرف أحكام الأسرة، وأشرف الأساليب لبقاء البيت المسلم يؤدى رسالته التربوية والاجتماعية، وأن يدرسوا ما يقع فى أرجاء العالم من هذا القبيل، فليس من المعقول أن تمنع المرأة عندنا من ركوب سيارة، على حين يعطيها