نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ١٣٩
و روى أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة أنه قال الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة.
قال أبو عمر وابن عبد البر : ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلط لا وجه له، ولم يذكره غيره، وما يروى عن أبي بكر وعمر من أن الكلالة من لا ولد له خاصة، فقد رجعا عنه.
وقال ابن زيد : الكلالة : الحيّ والميت جميعا، وإنما سموا القرابة كلالة لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم، بخلاف الابن والأب فإنهما طرفان له، فإذا ذهبا تكلله النسب.
وقيل : إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء، فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء.
قال ابن الأعرابي : إن الكلالة بنو العم الأباعد.
وبالجملة من قرأ (يورّث كلالة) بكسر الراء مشددة - وهو بعض الكوفيين : أو مخففة وهو الحسن وأيوب - جعل الكلالة القرابة، ومن قرأ يُورَثُ بفتح الراء - وهم الجمهور - احتمل أن يكون الكلالة الميت واحتمل أن يكون القرابة.
وقد روي عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس والشعبي أن الكلالة : ما كان سوى الولد والوالد من الورثة.
قال الطبري «١» : الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولد ووالد، لصحة خبر جابر :«قلت يا رسول اللّه إنما يرثني كلالة أفأقضي بمالي كله؟ قال : لا» «٢» انتهى.
وروي عن عطاء أنه قال : الكلالة المال.
قال ابن العربي : وهذا قول ضعيف لا وجه له.
وقال صاحب «الكشاف» : إن الكلالة تنطبق على ثلاثة : على من لم يخلف ولدا ولا والدا، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، وعلى القرابة من غير جهة الولد
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح بنحوه ح [١٦١٦].