نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ١٤٢
المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه.
وقد ورد في تعظيم ذنب الإضرار بالوصية أحاديث قال ابن عباس : هو من الكبائر «١». أخرجه النسائي والبيهقي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عنه، ورجال إسناده رجال الصحيح.
وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي - وحسنه - وابن ماجة - واللفظ له - والبيهقي، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة». ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ إلى قوله :
عَذابٌ مُهِينٌ (١٤) «٢». وفي إسناده شهر بن حوشب وثقه أحمد وابن معين.
وقال النسائي : ليس بالقوي.
وقال أبو حاتم : ليس بدون.
وقال ابن عون : تركوه.
«فائدة» قال القاضي محمد بن علي الشوكاني في مختصره المسمى ب «الدرر البهية» في كتاب المواريث هي مفصلة في الكتاب العزيز ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة، والأخوات مع البنات عصبة، ولبنت الابن مع البنت، السدس تكملة للثلثين، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين.
وللجدة والجدات السدس مع عدم الأم، وهو للجد مع من لا يسقط.
ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الابن أو ابن الابن، وفي ميراثهم مع الجد
(٢) أخرجه أبو داود في السنن [٣/ ١١٢] ح [٢٨٦٧] والترمذي في السنن [٤/ ٢١١٧] ورواه ابن ماجه في السنن ح [٢٧٠٤] ورواه عبد الرزاق في مصنفه [٩/ ٨٨] ح [١٦٤٥٥] وأحمد في المسند [٢/ ٢٧٨] وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع [٧/ ٢١٢].