نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ١٦٢
شموخ وأنفة بل إذا احتجتم إلى نكاحهن.
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ : أي بإذن المالكين لهنّ لأن منافعهنّ لهم، لا يجوز لغيرهم أن ينتفع بشيء منها إلا بإذن من هي له. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : أي أدّوا إليهنّ مهورهنّ بما هو المعروف في الشرع. وقد استدل بهذا من قال إن الأمة أحقّ بمهرها من سيدها، وإليه ذهب مالك، وذهب الجمهور إلى أن المهر للسيد وإنما أضافها إليهنّ لأنّ التأدية إليهن تأدية إلى سيدهنّ لكونهن «١» ماله.
مُحْصَناتٍ أي عفائف، وقرأ الكسائي محصنات بكسر الصاد في جميع القرآن إلا في قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ، وقرأ الباقون بالفتح في جميع القرآن.
غَيْرَ مُسافِحاتٍ أي غير معلنات بالزنا.
وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ الأخلاء، والخدن والخدين المخادن : أي المصاحب، وقيل : ذات الخدن : وهي التي تزني سرا، فهو مقابل للمسافحة وهي التي تجاهر بالزنا، وقيل : المسافحة المبذولة، وذات الخدن، التي تزني بواحد.
وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ الأخدان، ثم رفع الإسلام جميع ذلك فقال اللّه تعالى : وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ.
فَإِذا أُحْصِنَّ قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بضمها.
والمراد بالإحصان هنا الإسلام روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزر «٢» بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسّدي «٣»، وروي عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع وهو الذي نص عليه الشافعي وبه قال الجمهور.
وقال ابن عباس وأبو الدرداء ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم «٤» : إنه التزويج، وروي عن الشافعي.

(١) جاء في المطبوع [في كونهن ] والتصحيح من فتح القدير [١/ ٤٥١].
(٢) جاء في المطبوع [رز] والتصحيح من فتح القدير [١/ ٤٥١].
(٣) جاء في المطبوع [المهدي ] والتصحيح من فتح القدير [١/ ٤٥١].
(٤) انظر تفسير الطبري [٤/ ١٨ - ١٩]. [.....]


الصفحة التالية
Icon