نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ١٩٤
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ : هذا كلام مستأنف يتضمن بيان [حال ] «١» هؤلاء المنافقون وإيضاح أنهم يودّون أن يكفر المؤمنون كما كفروا ويتمنوا ذلك عنادا وغلوا في الكفر وتماديا في الضلال.
فالكاف في قوله : كَما، نعت مصدر محذوف : أي : كفروا مثل كفرهم، أو حال كما روي عن سيبويه.
فَتَكُونُونَ سَواءً عطف على قوله : تَكْفُرُونَ داخل في حكمه.
فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ : جواب شرط محذوف : أي إذا كان حالهم ما ذكر فلا تتخذوا إلخ.
وجمع الأولياء مراعاة لحال المخاطبين، وإلا فيحرم اتخاذ وليّ واحد منهم أيضا كما في آخر الآية.
حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ويحققوا إيمانهم بالهجرة فَإِنْ تَوَلَّوْا عن ذلك «٢» فَخُذُوهُمْ إذا قدرتم عليهم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ : في الحلّ والحرم، فإن حكمهم حكم المشركين قتلا وإسرا، وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، توالونه، وَلا نَصِيراً (٨٩) : تستنصرون به، إِلَّا الَّذِينَ : هو مستثنى من قوله : فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ فقط.
وأما الموالاة فحرام مطلقا لا تجوز بحال. فالمعنى إلا الذين يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ ويدخلون في قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ بالجوار والحلف فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ لما بينه وبينكم من عهد وميثاق، فإن العهد يشملهم. هذا أصح ما قيل في معنى الآية. وقيل : الاتصال هنا هو اتصال النسب. والمعنى : إلا الذين ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، قاله أبو عبيدة.
(٢) جاءت هذه العبارة في المطبوع على النحو التالي [من ذلك الهجرة] والتصحيح من فتح القدير [١/ ٤٩٥].