نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ٢٥٠
الصلاة أن يتوضأ، وهو مروي عن علي وعكرمة «١» وقال بوجوبه داود الظاهري «٢».
وقال ابن سيرين : كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة «٣».
وقالت طائفة أخرى : إن هذا الأمر خاص بالنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، وهو ضعيف! فإن الخطاب للمؤمنين والأمر لهم «٤».
وقالت طائفة : الأمر للندب طلبا للفضل.
وقال آخرون : الوضوء لكل صلاة كان فرضا عليهم بهذه الآية، ثم نسخ في فتح مكة «٥».
وقال جماعة : هذا الأمر خاص بمن كان محدثا.
وقال آخرون : المراد إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، فيعم الخطاب كل قائم من النوم «٦».
وقد أخرج مسلم وأحمد وأهل «السنن» «٧» عن بريدة. قال :«كان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح، توضأ ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر : يا رسول اللّه إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله؟. قال : عمدا فعلته

(١) إسناده ضعيف : رواه الدارمي في «سننه» (١/ ١٦٨)، وابن جرير في «تفسيره» (١١٣٢٣)، من طريق مسعود بن عليّ الشيباني قال : سمعت عكرمة يقول :«كان عليّ رضي اللّه عنه يتوضأ عند كل صلاة..» فذكر الحديث. وعلته : الانقطاع بين الشيباني وعكرمة.
(٢) قال داود : يجب الوضوء لكل صلاة، وقال أكثر الفقهاء : لا يجب. (مفاتيح الغيب ٥/ ٥٨٠).
(٣) إسناده ضعيف : رواه الطبري (٦/ ١١٣)، وعلته : أن محمد بن سيرين لم يرو عن أحد من الخلفاء الأربعة ولم يدركهم.
(٤) انظر : الطبري (٦/ ١١٣)، والقرطبي (٤/ ٢٠٧٧، ٢٠٧٩) ط دار الشعب.
ومما يدل على أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق الأمر أمر بالسواك عند كل صلاة. رواه أبو داود (٤٨)، وأحمد (٥/ ٢٢٥)، والدارمي (١/ ١٦٨، ١٦٩) والحاكم (١/ ١٥٥، ١٥٦)، عن ابن عمر مرفوعا. وصححه ووافقه الذهبي.
قلت : في إسناده محمد ابن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث، فحديثه حينئذ حسن.
(٥) انظر : مفاتيح الغيب (٥/ ٥٨٢)، القرطبي (٤/ ٢٠٧٨) ط دار الشعب، والطبري (٦/ ١١٢).
(٦) انظر : المصادر السابقة.
(٧) حديث صحيح : رواه مسلم (٧٧)، وأبو داود (١٧٢)، والترمذي (٦١)، والنسائي (١/ ١٦)، وابن ماجة (٥١٠)، وأحمد (٥/ ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٨)، والدارمي (١/ ١٦٩)، وابن حبان (١٧٠٦، ١٧٠٧، ١٧٠٨).


الصفحة التالية
Icon