نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ٢٩٢
النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقالوا : إنا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل اللّه، فأنزل اللّه هذه الآية «١».
ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما ذكر الذبح عليه اسم اللّه حل، إن كان مما أباح اللّه أكله.
وقال عطاء : في هذه الآية الأمر بذكر اللّه على الشراب والذبح، وكل مطعوم «٢».
[......] «٣» إلى قوله : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : أي بين لكم بيانا مفصلا يدفع الشك ويزيل الشبهة بقوله : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً [الأنعام : ١٤٥] إلى آخر الآية.
ثم استثنى فقال : إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ : أي من جميع ما حرمه اللّه عليكم فإن الضرورة تحلل الحرام. وقد تقدم تحقيقه في البقرة «٤».
[الآية الرابعة]
وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١).
وَ لا تَأْكُلُوا : نهى اللّه سبحانه عن الأكل :
مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بعد أن أمر بالأكل مما ذكر اسم اللّه عليه، وفيه دليل تحريم أكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه «٥».
وقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب ابن عمر ونافع مولاه، والشعبي وابن
وأورده السيوطي في «الدر» (٨/ ٣٤٦، ٣٤٧) وزاد ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.
وعلته في الضعف : عطاء بن السائب، لا يحتج بحديثه إلا ما رواه الثقات عنه قبل اختلاطه.
وفيه أيضا : عمران بن عيينة وزياد البكائي، ليسا من الثقات.
(٢) صحيح : رواه ابن جرير في «تفسيره» (١٣٧٩٠) بسند صحيح رجاله ثقات.
(٣) يبدو من السياق وجود سقط وهو شرح نهاية الآية (١١٨) مع أول الآية (١١٩).
(٤) انظر ما سبق من تفسير سورة البقرة آية رقم (١٧٣).
(٥) انظر التعليق السابق عند آية (٤) من سورة المائدة.