نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ٣٢٧
إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ : وفعل ما هو من لوازم الإيمان.
وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فمن كان جامعا بين هذه الأوصاف، فهو الحقيق بعمارة المساجد، لا من كان خاليا منها أو من بعضها، واقتصر على ذكر الصلاة والزكاة والخشية تنبيها بما هو من أعظم أمور الدين، على ما عداه مما افترض اللّه على عباده، لأن كل ذلك من لوازم الإيمان.
[الآية الحادية عشرة]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٨).
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ : هو مصدر لا يثنى ولا يجمع «١».
وقد استدل بالآية من قال بأن المشرك نجس الذات كما ذهب إليه بعض الظاهرية. وروي عن الحسن البصري - وهو محكي عن ابن عباس.
وذهب الجمهور من السّلف والخلف - ومنهم أهل المذاهب الأربعة - إلى أن الكافر ليس نجس الذات، لأن اللّه سبحانه أحل طعامهم.
وثبت عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في ذلك من فعله وقوله ما يفيد عدم نجاسة ذواتهم فأكل في آنيتهم، وشرب فيها، وتوضأ منها، وأنزلهم في مسجده «٢».
فَلا يَقْرَبُوا : الفاء للتفريع، فعدم قربانهم الْمَسْجِدَ الْحَرامَ متفرع عن نجاستهم.
والمراد بالمسجد الحرام - على ما يروى عن عطاء - جميع الحرم.
(٢) حديث صحيح : ما رواه البخاري (٩/ ٦٢٢)، ومسلم (١٣/ ٧٩، ٨٠) عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعا ما يفيد جواز الأكل والشرب في آنيتهم.