نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ٣٣٠
و قد ذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور إلى أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب.
وقال الأوزاعي ومالك : إن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفرة كائنا من كان «١».
ويدخل في أهل الكتاب على القول الأول المجوس.
قال ابن المنذر : لا أعلم خلافا في أن الجزية تؤخذ منهم «٢».
واختلف أهل العلم في مقدار الجزية : فقال عطاء : لا مقدار لها وإنما تؤخذ على ما صولحوا عليه، به قال يحيى بن آدم وأبو عبيد وابن جرير إلا أنه قال : أقلها دينار وأكثرها لا حد له.
وقال الشافعي : دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء، وبه قال أبو ثور.
قال الشافعي : وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز، وإذا زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم.
وقال مالك : إنها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق الغني والفقير سواء، ولو كان مجوسيا، لا يزيد ولا ينقص.
وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل : إثنا عشر، وأربعة وعشرون، وثمانية وأربعون. والكلام في ذلك مقرر في مواطنه «٣».
(١) قال ابن الحاجب :«و يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب إجماعا، وفي غيرهم - مشهورها تؤخذ وثالثها : تؤخذ إلا من مجوس العرب، ورابعها : إلا من قريش. (جامع الأمهات ص ٢١٥) بتحقيقنا - بيروت. وانظر : الموطأ (٦١٧).
(٢) قال ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص ١٤٠) :«و اختلفوا هل تقبل جزية من غير اليهود والنصارى الذين ذكرنا قبل، ومن كتابييّ العرب، أو لا يقبل منهم غير الإسلام أو السيف، وكذلك النساء منهم اه.
(٣) قال الحصني : والأولى أن تقسّم الجزية على الطبقات فيجعل على الفقير الكسوب دينار، وعلى المتوسط ديناران، وعلى الغني أربعة دنانير اقتداء بعمر رضي اللّه عنه لما بعث عثمان بن حنيف إلى