نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ٣٤١
الحجاج والعمار «١».
وروي عن أحمد وإسحاق أنهما جعلا الحج من سبيل اللّه «٢».
وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيرا منقطعا به.
وَ ابْنِ السَّبِيلِ : هو المسافر «٣».
والسبيل : الطريق ونسب إليها المسافر لملازمته إياها.
والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره، فإنه يعطى منها وإن كان غنيا في بلده، وإن وجد من يسلفه.
وقال مالك : إذا وجد من يسلفه فلا يعطى «٤».
قوله : فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ : يعني كون الصدقات مقصورة على هذه الأصناف هو حكم لازم فرضا للّه على عباده نهاهم عن مجاوزته «٥».
[الآية التاسعة عشرة]
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٧٣).
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ : الأمر بهذا الجهاد أمر لأمته من بعده وجهاد الكفار يكون بمقاتلهم حتى يسلموا، وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة عليهم حتى يخرجوا عنه ويؤمنوا باللّه «٦».
(٢) قال الجراعي : وعنه الحجج ليس من السبيل والعكس المذهب (غاية المطلب ص ١٠٥) وقال اليعقوبي : هم الغزاة (شرح العبادات للكلوذاني (ص ١٩٨). [.....]
(٣) انظر : غاية المطلب (ص ١٠٥)، الروض المربع (ص ١٢٠) ط - السّفلية.
(٤) مذهب المالكية إن وجد مسلفا وهو مليء ببلده، فقولان (ابن الحاجب في الجامع ص ١٦٦).
(٥) وقال اليعقوبي :«فالمستحب أن يجمع بين الأصناف المذكورة في العطية، فإن دفعها إلى صنف واحد أجزأه وكان تاركا للاستحباب» (ص ١٩٨).
وقد ذكرنا قول أهل العلم في هذه المسألة عند أول الكلام على آيات الصدقات.
(٦) انظر : الرّوضة الندية للمصنف (ص ٣٣١).