نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ٤٢٤
و أصل المعرة : العيب، مأخوذة من العر وهو الحرب. وذلك أن المشركين سيقولون إن المسلمين قد قتلوا أهل دينهم.
قال الزجاج : معرة أي إثم، وكذا قال الجوهري - وبه قال ابن زيد -.
وقال الكلبي ومقاتل وغيرهما : المعرة كفارة قتل الخطأ.
وقال ابن إسحق : المعرة غرم الدية.
وقال قطرب : المعرة الشدة، وقيل : الغم.
بِغَيْرِ عِلْمٍ متعلق بأن تطئوهم أي غير عالمين. وجواب لو لا محذوف أي لإذن اللّه عز وجل لكم، أو لما كف أيديكم عنهم «١».
(١) انظر في تفسير هذه الآية : تذكرة الأريب (٢/ ١٦٦)، البحر المحيط (٨/ ٩٧)، والفرّاء (٣/ ٦٧).