نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ٤٣٨
و طائفة قالت : هي ملحقة بالثالثة وهي آية الأنفال، والذين قالوا إنها ملحقة باية الأنفال اختلفوا هل هي منسوخة؟ أو محكمة؟ هذا أصل كلامه.
وقال مالك : إن الآية الأولى من هذه السورة خاصة برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، والآية الثانية هي في بني قريظة، يعني أن معناها يعود إلى آية الأنفال.
ومذهب الشافعي أن سبيل خمس الفيء سبيل خمس الغنيمة، وأن أربعة أخماسه كانت للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهي بعده لمصالح المسلمين.
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ : المراد بقوله : فَلِلَّهِ أنه يحكم فيه بما يشاء، وللرسول ويكون ملكا له، ولذي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأنهم قد منعوا من الصدقة فجعل لهم حقا في الفيء، قيل : تكون القسمة في هذا المال على أن تكون أربعة أخماسه لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وخمسه يقسم أخماسا للرسول خمس ولكل صنف من الأصناف الأربعة المذكورة خمس. وقيل : يقسم أسداسا، السادس سهم اللّه سبحانه، ويصرف إلى وجوه القرب، كعمارة المساجد ونحو ذلك.
كَيْ لا يَكُونَ : أي الفيء.
دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ دون الفقراء.
والدولة : اسم للشيء يتداوله القوم بينهم يكون لهذا مرة ولهذا مرة.
قال مقاتل : المعنى أنه يغلب الأغنياء الفقراء فيقسمونه بينهم ثم لما بين لهم سبحانه مصارف هذا المال أمرهم بالاقتداء برسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال :
وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ : أي ما أعطاكم من مال الغنيمة.
فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ : أي عن أخذه.
فَانْتَهُوا عنه ولا تأخذوه.
قال الحسن والسدي : ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه، وما منعكم منه فلا تطلبوه.
وقال ابن جريج : ما أتاكم من طاعتي فافعلوا وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه.


الصفحة التالية
Icon