نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ٥٧
مواقيت للحج، ولم يخص الثلاثة الأشهر، ويجاب بأن تلك خاصة وهذه الآية عامة والخاص مقدم على العام.
ومن جملة ما احتجوا به القياس للحج على العمرة، فكما يجوز الإحرام للعمرة في جميع السنة كذلك يجوز الحج، قال في «فتح القدير» «١» : ولا يخفى أن هذا القياس مصادم للنصّ القرآني فهو باطل، فالحق ما ذهب إليه الأوّلون إن كانت الأشهر المذكورة في قوله الْحَجُّ أَشْهُرٌ مختصة بالثلاثة المذكورة بنص أو إجماع، فإن لم يكن كذلك فالأشهر جمع شهر وهو من جموع القلة يتردد ما بين الثلاثة إلى العشرة، والثلاثة هي المتيقنة فيجب الوقوف عندها، ومعنى قوله : مَعْلُوماتٌ أن الحج في السنة مرة واحدة في أشهر معلومات من شهورها ليس كالعمرة أو المراد معلومات لبيان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، أو معلومات عند المخاطبين ولا يجوز التقديم عليها ولا التأخير عنها.
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أصل الفرض في اللغة : الحزّ والقطع، ومنه فرضة القوس والنهر والجبل، ففرضية الحج لازمة للعبد الحر كلزوم الحزّ للقوس.
وقيل : معنى فرض : أبان، وهو أيضا يرجع إلى القطع لأن من قطع شيئا فقد أبانه عن غيره.
والمعنى في الآية فمن ألزم نفسه فيهنّ الحج بالشروع فيه بالنية قصدا باطنا وبالإحرام فعلا ظاهرا وبالتلبية نطقا مسموعا.
وقال أبو حنيفة : إن إلزامه نفسه يكون بالتلبية أو بتقليد الهدي وسوقه.
وقال الشافعي : تكفي النية في الإحرام بالحج.
فَلا رَفَثَ قال ابن عباس وابن جبير والسّدي وقتادة والحسن وعكرمة والزهري ومجاهد ومالك : هو الجماع.
وقال ابن عمر وطاووس وعطاء وغيرهم : الرفث : الإفحاش في الكلام قال أبو عبيدة : الرفث : اللغاء من الكلام.
وَ لا فُسُوقَ وهو الخروج عن حدود الشرع.
وقيل : الذبح للأصنام.

(١) فتح القدير [١/ ٢٠٠].


الصفحة التالية
Icon