وقال الطبري: إنّ لهن على أزواجهن ترك مضارتهن، كما كان ذلك عليهن لأزواجهن.
ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في الصحيح عن جابر أنّ رسول الله - ﷺ - قال في خطبته في حجة الوداع: (فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (١)
وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا؟ قال: (أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت) (٢)
(١) ٢- أخرجه مسلم كتاب الحج باب: حجة النبي - ﷺ - ٢/ ٨٩٠ رقم ١٢١٨
(٢) ١- أخرجه أبو داود رقم ٢١٤٢ وابن ماجة رقم ١٨٥٠
(٢) ١- أخرجه أبو داود رقم ٢١٤٢ وابن ماجة رقم ١٨٥٠