| ( ل ٣٢ ) ! ٢ < وبعولتهن > ٢ ! يعني : الأزواج ! ٢ < أحق بردهن في ذلك > ٢ ! في العدة | التطليقة والتطليقتين ! ٢ < إن أرادوا إصلاحا > ٢ ! يعني : حسن الصحبة ! ٢ < ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة > ٢ ! يعني : فضيلة في الحق. | [ آية ٢٢٩ ] | < < البقرة :( ٢٢٩ ) الطلاق مرتان فإمساك..... > } ٢ < الطلاق مرتان > ٢ ! قال يحيى : بلغنا أن أهل الجاهلية لم يكن لهم حد في | الطلاق، كان يطلق أحدهم العشر وأقل من ذلك وأكثر، فجعل الله حد | الطلاق ثلاثاً، ثم قال :! ٢ < الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان > ٢ ! | وبلغنا أن رجلاً قال :( ( يا رسول الله، قول الله :! ٢ < الطلاق مرتان > ٢ ! فأين الثالثة ؟ | قال : قوله تعالى :! ٢ < أو تسريح بإحسان > ٢ !. |
__________