| البنات شيئاً ولا يحجبون. | ! ٢ < فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم > ٢ ! فإن ترك رجل امرأتين أو ثلاثاً | أو أربعاً، فالربع بينهن سواء ؛ إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد أو ولد ولد ؛ | ذكر أو أنثى، فالثمن بينهن سواء. | ! ٢ < وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث > ٢ ! وذكرهم كأنثاهم فيه | سواء. قال قتادة : والكلالة : الذي لا ولد له ولا والد ولا جد ! ٢ < غير مضار > ٢ ! | في الميراث أهله، يقول : لا يقر بحق ليس عليه، ولا يوصي بأكثر من الثلث | مضارة لهم. | | قال محمد :! ٢ < غير > ٢ ! منصوب على الحال، المعنى : يوصي بها غير | مضار ! ٢ < وصية من الله > ٢ ! تلك القسمة. | [ آية ١٣ - ١٤ ] | < < النساء :( ١٣ ) تلك حدود الله..... > } ٢ < تلك حدود الله > ٢ ! أي : سنته وأمره في قسمة المواريث ! ٢ < ومن يطع الله ورسوله > ٢ ! في قسمة المواريث ؛ كما أمره الله ^ ( ندخله جنات تجري من تحتها | الأنهار... ) ^ الآية. | < < النساء :( ١٤ ) ومن يعص الله..... > } ٢ < ومن يعص الله ورسوله > ٢ ! في قسمة المواريث ! ٢ < ويتعد حدوده > ٢ ! الآية | وذلك أن المنافقين كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان الصغار ؛ كانوا يظهرون. |