| ! ٢ < وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم > ٢ ! فلا تحل له امرأة ابنة، ولا امرأة | ابن ابنه، ولا امرأة ابن ابنة ابنه ولا أسفل من ذلك، وإنما قال الله :! ٢ < الذين من أصلابكم > ٢ ! لأن الرجل كان يتبنى الرجل في الجاهلية، وقد كان النبي ﷺ | تبنى زيداً، فأحل الله [ له ] نكاح نساء الذين تبنوا، وقد تزوج النبي - عليه | السلام - امرأة زيد بعد ما طلقها. | ! ٢ < وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف > ٢ ! ما مضى قبل التحريم ؛ فإن | كانت أختها لأبيها وأمها، أو أختها لأبيها، ( أو أختها لأمها، أو من | الرضاعة ) - فهي أخت، وجميع النسب والرضاع في الإماء بمنزلة الحرائر. | [ آية ٢٤ ] | < < النساء :( ٢٤ ) والمحصنات من النساء..... > } ٢ < والمحصنات من النساء > ٢ ! المحصنات ها هنا : اللاتي لهن الأزواج ؛ | يقول :! ٢ < حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم > ٢ ! إلى هذه الآية، ثم قال :| ! ٢ < والمحصنات من النساء > ٢ ! أي : وحرم عليكم المحصنات من النساء ! ٢ < إلا ما ملكت أيمانكم > ٢ ! ؛ يعني : من السبايا ؛ فإذا سبيت المرأة من أهل الشرك، ولها | زوج، ثم وقعت في سهم رجل ؛ فإن كانت من أهل الكتاب، وكانت حاملاً | لم يطأها ؛ حتى تضع، وإن كانت ليست بحامل، لم يقربها ؛ حتى تحيض، | وإن لم يكن لها زوج فكذلك أيضاً، وإن كانت من غير أهل الكتاب لم يطأها، |