| ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَئِي لَمْ يَحِضْنَ ) ^. | | قال محمد : سألوا فقالوا : قد عرفنا عدة التي تحيض، فما عدة التي لا | تحيض ؟ فقيل :^ ( إن ارتبتم ) ^ أي : إذا ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر. | | قوله :^ ( وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ ) ^ هذه نسخت التي في | البقرة ^ ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر | وعشرا ) ^ نسخ منها الحامل فجعل أجلها أن تضع حملها، وإن لم تكن | حاملا كبيرة كانت أو صغيرة ومن لا تحيض فعدتها أربعة أشهر وعشر. | | < < الطلاق :( ٥ ) ذلك أمر الله..... > > ^ ( ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ) ^ في القرآن. | | تفسير سورة الطلاق من الآية ٦ إلى آية ٧. | | < < الطلاق :( ٦ ) أسكنوهن من حيث..... > > ^ ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ) ^ من سعتكم، يعني : أن لها | المسكن حتى تنقضي العدة. | | قال محمد : يقال : وجدت في المال وجدا ووجدا وجدة، ووجدت الضالة | وجدانا. |