٢٣٤ قوله ﴿ لا تكلف نفس إلا وسعها ﴾ لا تلزم نفس إلا ما يسعها ﴿ لا تضار والدة بولدها ﴾ لا ينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه وألفها الصبي ولا تلقيه هي إلى أبيه بعدما عرفها تضاره بذلك وهو قوله ﴿ ولا مولود له بولده ﴾ ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ هذا نسق على قوله ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ﴾ بمعنى على وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه مثل الذي كان على أبيه في حياته وأراد بالوارث من كان من عصبته كائنا من كان من الرجال ﴿ فإن أرادا ﴾ يعني الأبوين ﴿ فصالا ﴾ فطاما للولد ﴿ عن تراض منهما ﴾ قبل الحولين ﴿ وتشاور ﴾ بينهما فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدة ﴿ فلا جناح عليكم ﴾ فلا إثم عليكم ﴿ إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ﴾ أي إذا سلمتم إلى الأم أجرتها بمقدار ما أرضعت
< < البقرة :( ٢٣٤ ) والذين يتوفون منكم..... > > ٢٣٤ ﴿ والذين يتوفون منكم ﴾ أي يموتون ﴿ ويذرون ﴾ ويتركون ويخلفون ﴿ أزواجا ﴾ نساء ﴿ يتربصن بأنفسهن ﴾ خبر في معنى الأمر ﴿ أربعة أشهر وعشرا ﴾ هذه المدة عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا ﴿ فإذا بلغن أجلهن ﴾ انقضت عدتهن ﴿ فلا جناح عليكم ﴾ أيها الأولياء ﴿ فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ﴾ أي من تزوج الأكفاء بإذن الأولياء هذا تفسير المعروف ها هنا

__________


الصفحة التالية
Icon