١٠ ١١ وأقاربه الذين لا يرثون فيكون قد أمره بما لم يكن يفعله لو كان هو الميت وهذا قبل أن تكون الوصية في الثلث وقوله ﴿ ذرية ضعافا ﴾ أي صغارا ﴿ خافوا عليهم ﴾ أي الفقر ﴿ فليتقوا الله ﴾ فيما يقولون لمن حضره الموت ﴿ وليقولوا قولا سديدا ﴾ عدلا وهو أن يأمره أن يخلف ماله لولده ويتصدق بما دون الثلث أو الثلث ثم ذكر الوعيد على أكل مال اليتيم ظلما فقال
< < النساء :( ١٠ ) إن الذين يأكلون..... > > ١٠ ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ﴾ الآية تؤول عاقبته إلى النار ﴿ وسيصلون سعيرا ﴾ نارا ذات تلهب أي يقاسون حرها وشدتها
< < النساء :( ١١ ) يوصيكم الله في..... > > ١١ ﴿ يوصيكم الله ﴾ أي يفرض عليكم لأن الوصية من الله فرض ﴿ في أولادكم ﴾ الذكور والإناث ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن ﴾ أي الأولاد ﴿ نساء فوق اثنتين ﴾ فوق ها هنا صلة لأن الثنتين يرثان الثلثين بإجماع اليوم وهو قوله ﴿ فلهن ثلثا ما ترك ﴾ ويجوز تسمية الاثنين بالجمع ﴿ وإن كانت ﴾ المتروكة المخلفة ﴿ واحدة فلها النصف ﴾ وتم بيان ميراث الأولاد ثم قال ﴿ ولأبويه ﴾ أي ولأبوي الميت ﴿ لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له ﴾ أي للميت ﴿ إخوة ﴾ يعني أخوين لأن الأمة أجمعت أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس وقوله ﴿ من بعد وصية ﴾ أي هذه الأنصباء إنما تقسم بعد قضاء الدين وإنفاذ وصية الميت ﴿ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ﴾ في الدنيا فتعطونه