ميقاتا وأجلا ٤
< < الطلاق :( ٤ ) واللائي يئسن من..... > > ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ﴾ أي القواعد من النساء اللاتي قعدن عن الحيض ﴿ إن ارتبتم ﴾ ان شككتم في حكمهن ولم تعلموا عدتهن وذلك أنهم سألوا فقالوا قد عرفنا عدة التي تحيض فما عدة التي لا تحيض والتي لم تحض بعد فبين الله تعالى ذلك فقال ﴿ فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ﴾ يعني الصغار ﴿ وأولات الأحمال ﴾ ذوات الحمل من النساء ﴿ أجلهن ﴾ عدتهن ﴿ أن يضعن حملهن ﴾ فاذا وضعت الحامل انقضت عدتها مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها ﴿ ومن يتق الله ﴾ بطاعته في أوامره ونواهيه ﴿ يجعل له من أمره يسرا ﴾ أتاه باليسر في أموره ٥
< < الطلاق :( ٥ ) ذلك أمر الله..... > > ﴿ ذلك ﴾ يعني ما ذكر من أحكام العدة ﴿ أمر الله أنزله إليكم ﴾ الآية ٦
< < الطلاق :( ٦ ) أسكنوهن من حيث..... > > ﴿ أسكنوهن ﴾ أي المطلقات ﴿ من حيث سكنتم ﴾ أي منازلكم وبيوتكم ﴿ من وجدكم ﴾ من سعتكم وطاقتكم ﴿ ولا تضاروهن ﴾ لا تؤذوهن ﴿ لتضيقوا عليهن ﴾ مساكنهن فيحتجن الى الخروج ﴿ وإن كن ﴾ أي المطلقات ﴿ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم ﴾ أولادكم منهن ﴿ فآتوهن أجورهن ﴾ على ارضاعهن ﴿ وأتمروا بينكم بمعروف ﴾ أي ليقبل بعضكم من بعض اذا أمره بمعروف ﴿ وإن تعاسرتم ﴾ تضايقتم ولم تتوافقوا على ارضاع الأم ﴿ فسترضع ﴾ الصبي ﴿ له ﴾ لوالده مرضعة أخرى سوى الأم ولا تكره الأم على الارضاع