قال مقاتل: قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾، يعنى بالعهود التى بينكم وبين المشركين.
﴿ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَامِ ﴾، يعنى أحل لكم أكل لحوم الأنعام، الإبل، والبقر، والغنم، والصيد كله.
﴿ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾، يعنى غير ما نهى الله عز وجل عن أكله مما حرم الله عز وجل، من الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، ثم قال: ﴿ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ ﴾، يقول: من غير أن تستحلوا الصيد.
﴿ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾، يقول: إذا كنت محرماً بحج أو عمرة، فالصيد عليك حرام كله، غير صيد البحر، فإنه حلال لك.
﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [آية: ١]، فحكم أن يجعل ما شاء من الحلال حراماً، وجعل ما شاء مما حرم فى الإحرام من الصيد حلالاً.