وقال مجاهد في قوله: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾، يقول: لا تأكلوا أموالكم وأموالهم تخلطوها، فتأكلوها جميعًا، ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً﴾، قال ابن عباس: إثمًا عظيمًا.
وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن هذه الآية فقالت: يا ابن أختي، هي: اليتيمة تكون في حِجر ولِّيها، فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن ينكحها بأدنى صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في كمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما سواهُنَّ من النساء. وفي رواية: هي: اليتيمة تكون عند الرجل وهي ذات مال، فلعله ينكحها لمالها وهي لا تعجبه، ثم يضربها ويسيء صحبتها. وقال قتادة في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُواْ﴾، يقول: كما خفتم الجَوَار في اليتامى همكم ذلك. فكذلك فخافوا في جميع النساء. وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشر فما دون ذلك، فأحل الله جل ثناؤه أربعًا، ثم الذي صيرهن إلى أربع قوله: ﴿مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً﴾، وإن خفت أن لا تعدل في أربع، فثلاث، وإلا
فاثنتين، وإلا فواحدة، وإن خفت أن لا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك. وقال ابن عباس في قوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُواْ﴾، يعني: أن لا تميلوا.
وقوله تعالى: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً﴾. قال قتادة في قوله: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾، يقول: فريضة. وقال ابن عباس: يعني بالنحلة: المهر، ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً﴾، يقول: إذا كان غير إضرار ولا خديعة، فهو هنيء مريء، كما قال الله جل ثناؤه. وعن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أيّمًا أخذ صداقها