(٢) باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم
وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبابا، عن أبي ١ مسعود أن رسول الله ﷺ قال: "يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا" وفي رواية سلما "ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" ٢ رواه مسلم٣. وللبخاري٤ عن جابر: "أنه ﷺ كان يجمع

١ في الأصل "ابن مسعود" والتصحيح من مسلم ولفظه عن أبي مسعود الأنصاري وذكر الحديث.
٢ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٣)، والترمذي: الصلاة (٢٣٥)، والنسائي: الإمامة (٧٨٠، ٧٨٣)، وأبو داود: الصلاة (٥٨٢)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٨٠)، وأحمد (٤/١١٧، ٤/١٢١، ٥/٢٧٢).
٣ ١: ٤٦٥ في المساجد ومواضع الصلاة- "باب من أحق بالإقامة" ورواه النسائي ٢: ٨٦ في الإقامة بمعناه، وابن ماجه ١: ٣١٣، ٣١٤ في إقامة الصلاة "باب من أحق بالإقامة" وأحمد بمعناه ١: ١١٨، ١٢١، ٥: ٢٧٢.
٤ ٢: ٨٠ في كتاب الجنائز باب "٧٢" وتمامه: "وقال: أنا شهيد كل هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلَّ عليهم" وباب "٧٥" وقال في آخره: "ولم يصلِّ عليهم، ولم يغسِّلهم". ورواه الترمذي ٣: ٤١١ في الجنائز "باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد" وآخره "ولم يصلَّ عليهم ولم يغسَّلوا". وابن ماجه ١: ٤٨٥ في الجنائز "باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم" وهو موافق للفظ البخاري في الباب (٧٥) الا أنه زاد في لفظ "الثلاثة" حيث قال: "كان يجمع بين الرجلين والثلاثة. ". والنسائي ٤: ٦٢ في الصلاة على الشهداء وآخره: "ولم يصلِّ عليهم ولم يغسَّلوا". وأبو داود ٣: ٥٠١ في الجنائز رقم (٣١٣٨) وآخره "ولم يغسَّلوا وليس فيه ذكر الصلاة.


الصفحة التالية
Icon