والغريب: قال ابن عباس: الفدية فسخ، ألا ترى إلى قوله: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) ولو كانت الفدية طلاقا لكانت، هذه تطليقة رابعة.
غيره: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) بالفدية أو بالتسريح.
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
الغريب: مجاهد: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) تفسير قوله: (أَوْ تَسْرِيحٌ)، لقوله - ﷺ (١).
العجيب: قال صاحب (النظم: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ) اعتراض.
والتقدير: الطلاق مرتان، (فَإِنْ طَلَّقَهَا)، أي الثالثة: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)، أي غير المطلق ثلاثا، والدخول شرط
بالإجماع.
العجيب: قال ابن المسيب: تحل له بمجرد العقد..
قوله: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ).
إجماع لقوله: (إِمْسَاكٌ) وأمسكوهن.
(وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ)
يجوز أن يكون رفعاً بالابتداء، (يَعِظُكُمْ) خبره.
ويجوز أن يكون نصباً بالعطف على (نِعْمَتَ اللَّهِ)، (يَعِظُكُمْ بِهِ) حال من المُنزِل
أو المنزَّل عليهم أو المنْرَل، فإن لم تجعله خبراً أو حالاً، وجب أن يكون
جزماً بجواب الأمر.
قوله: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ).
خطاب للأولياء، وقيل: خطاب للأزواج، والمعنى: لم يبقَ لكم

(١) قوله - ﷺ - " هو التطليقة الثالثة ".


الصفحة التالية
Icon