وَأخرج عبد بن حميد عَن أبي الْعَالِيَة فِي قَوْله ﴿حمولة وفرشاً﴾ قَالَ: الحمولة الإِبل وَالْبَقر والفرش الضان والمعز
- الْآيَة (١٤٣ - ١٤٤)
- أخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من طرق عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: الْأزْوَاج الثَّمَانِية من الإِبل وَالْبَقر والضان والمعز
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن السّديّ فِي قَوْله ﴿ثَمَانِيَة أَزوَاج﴾ الْآيَة
يَقُول: أنزلت لكم ثَمَانِيَة أَزوَاج الْآيَة من هَذَا الَّذِي عددن ذكرا وَأُنْثَى
وَأخرج عبد بن حميد عَن قَتَادَة ﴿ثَمَانِيَة أَزوَاج﴾ قَالَ: الذّكر وَالْأُنْثَى زوجان
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن مُجَاهِد فِي قَوْله ﴿ثَمَانِيَة أَزوَاج﴾ قَالَ: فِي شَأْن مَا نهى الله عَنهُ عَن الْبحيرَة والسائبة
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن لَيْث بن أبي سليم قَالَ: الجاموس والبختي من الْأزْوَاج الثَّمَانِية
وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم من طرق عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله ﴿ثَمَانِيَة أَزوَاج من الضَّأْن اثْنَيْنِ وَمن الْمعز اثْنَيْنِ﴾ قَالَ: فَهَذِهِ أَرْبَعَة أَزوَاج ﴿قل آلذكرين حرم أم الْأُنْثَيَيْنِ﴾ يَقُول: لم أحرم شَيْئا من ذَلِك ﴿أما اشْتَمَلت عَلَيْهِ أَرْحَام الْأُنْثَيَيْنِ﴾ يَعْنِي هَل تشْتَمل الرَّحِم إِلَّا على ذكر أَو أُنْثَى فَلم تحرمون بَعْضًا وتحلون بَعْضًا ﴿نبئوني بِعلم إِن كُنْتُم صَادِقين﴾ يَقُول: كُله حَلَال: يَعْنِي مَا تقدم ذكره مِمَّا حرمه أهل الْجَاهِلِيَّة