المبحث الخامس: حكم الأخذ بالتجويد
بعد النظر في النصوص الواردة عن الأئمة في مسألة حكم الأخذ بالتجويد وما تقدم من بيان اعتناء سلف هذه الأمة به.
تحرر عندي أنّ تعلّم علم التجويد فرض كفاية.
وأن العمل بأحكامه حال القراءة فرض عين سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة وسواء كان المقروء يسيراً أو كثيراً وذلك لما يأتي:
أولاً:
أن الأمة قد أجمعت على تلقي القرآن وعرضه منذ نزوله جيلاً بعد جيل بهذه الكيفية التي عرفت بالتجويد لا خلاف بينهم في ذلك، إذ القراءة عندهم سنة متبعة.
وقد كنت عزمت على عقد مبحث أذكر فيه أدلة المعارضين للقول بالوجوب ومناقشتها فلم أجد دليلاً من إمام معتبر يقول بغير الوجوب فصرفت عنه النظر.
وما ذكره بعض المعاصرين من أنه دليل معارض للقول بالوجوب كقصة اختلاف هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب في القراءة ونحو ذلك، تتبعته فألفيته بعيداً كل البعد عن تقرير أحكام التلاوة وأدائها التي هي صلب الموضوع ولبه، بل هو راجع إلى اختلاف القراءات والحكمة من تعدد الحروف النازلة.
ثانياً:
أن قراءة القرآن وتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من


الصفحة التالية
Icon