عليه وسلم عن الحرير والذهب ومناثر النمور- رواه احمد والنسائي- وعن ابى هريرة مرفوعا لا تصحب الملائكة رقعة فيها جلد نمر- رواه ابو داود واختلفوا في جلد الميتة بعد الدباغ فقال ابو حنيفة والشافعي رحمهما الله يطهر بالدباغ فيجوز بيعه والانتفاع به وقال مالك واحمد لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به- لنا أحاديث منها حديث ابن عباس قال مر رسول الله ﷺ بشاة ميتة فقال الا استمتعتم بجلدها فقالوا يا رسول الله انها ميتة قال انما حرم أكلها او ليس في الماء والقرظ ما يطهر- وفى بعض الروايات- الا استمتعتم بجلدها- وفي بعضها- انما حرم لحمها ورخص لكم في مسكها- قال الدارقطني أسانيده صحاح- وحديثه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول اى إهاب دبغ فقد طهر- رواته مسلم وعن ابن عمر مرفوعا مثله رواه الدارقطني بسند حسن- وعن سفيان مثله رواه مسلم وعن عائشة عن النبي ﷺ طهور كل أديم دباغه- وعنها ان رسول الله ﷺ امر ان ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت- وعن سودة ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها- رواه البخاري واحتج اصحاب مالك واحمد بما ذكرنا سابقا من الأحاديث انه لا يجوز الانتفاع من الميتة بشىء قالوا هذا اخر الامرين من رسول الله ﷺ لما ورد في حديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله ﷺ قبل موته بشهر او شهرين- قلنا حديث عبد الله بن عكيم مضطرب سنده ومتنه فلا يصادم ما روينا من الصحاح فلا يكون ناسخا على ان الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ ونحن نقول بحرمة الانتفاع به- فان قيل ورد في حديث عبد الله بن عكيم عند الطبراني في الأوسط وابن عدى- قال كتب رسول الله ﷺ ونحن في ارض جهينة انى كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب- قلنا هذا الطريق لا يصح فان فيه فضالة بن مفضل قال ابو حاتم الرازي لم يكن باهل ان يكتب منه اهل العلم- واختلفوا في شعر الميتة وعظمها وعصبها وقرنها وحافرها فقال ابو حنيفة طاهر يجوز بيعه والانتفاع به- وقال الشافعي نجس- واحمد ومالك معنا في الشعر ومعه في العظم والعصب- وحجتهم قوله ﷺ لا ينتفع من الميتة بشىء- واحتج الشافعي على نجاسة الشعر بحديث ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ ادفنوا الأظفار والدم والشعر فانه ميتة- والجواب ان الحديث الثاني فيه عبد الله بن عزيز قال ابو حاتم الرازي أحاديثه منكرة وليس محله الصدق عندى- وقال على بن الحسين بن الجنيد