-٢٠-
سورة طه
١٢- قوله تعالى: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾
قال علي بن أبي طالب: كانتا من جلد حمار غير مذكى أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن مجاهد قال: كانتا من جلد خنزير، وقال إنما أمر بخلعهما تواضعاً وتعظيماً للبقعة أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة ورجحه ابن جرير، فيستدل به على استحباب المشي حافياً في المساجد والبقاع الشريفة.
١٤- قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾
أخرج أحمد والشيخان عن أنس عن النبي - ﷺ - قال: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، لإإن الله قال: أقم الصلاة لذكري" فهذا استدلال منه - ﷺ - بالآية على هذا الحكم، واستدل بعمومها من قال تقضي الصلاة في الأوقات المكروهة وأنه لا تؤخر إلى مثل وقتها في الغد، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: إذا نسيت الصلاة فمتى ما ذكرت فصل، وإن كان عند طلوع الشمس أو غروبها فإن الله يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾.
١٧- قوله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾
الآيتين فيه الزيادة في الجواب على ما في السؤال.
١٨- قوله تعالى: ﴿وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾
استدل بها على استحباب الاقتصاد في المرعى بالهش وهو ضرب الشجرة ليسقط الورق دون الاستئصال ليخلف فينتفع به غيره.
٣٨- قوله تعالى: ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ﴾ الآية.
استدل به من قال يثبوتها.
٤٠- قوله تعالى: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ﴾
أصل في الحضانة.
٤٤- قوله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا﴾
أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب وغيره قال كنياه قولا له يا أبا مرة، ففيه جواز تكنية الكافر واستحباب إلانة القول للظالم عند وعظه لعله يرجع.
٤٧- قوله تعالى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾
فيد دليل على منع السلام على