وقال آخرون: إن المسلمين سألوا عن ذلك ليعلموا كيف الحكم فيه.
وقيل: إنها نزلت على سبب، وهو قتل واقد بن عبد الله الحضرمي مشركا، فقال المشركون: قد استحل محمد القتال في الشهر الحرام، ورأى المشركون مناقضة قولهم بإقامتهم على الكفر، مع استعظامهم القتل في الأشهر الحرام، مع أن الكفر أعظم الإجرام.
فإن وردت الآية العامة على هذا السبب، فلا شك في النسخ، فإن اللفظ العام في موضع السبب نص.
وفيه أيضا شيء آخر وهو: أن الله تعالى نبه على العلة فقال: إنهم استعظموا القتل في الشهر الحرام، فالذي كان منهم أعظم، وإنما سقطت حرمتهم في الشهر الحرام، لعظم جرائمهم، وهو الكفر بالله في الشهر الحرام.
قوله تعالى: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ «١» وَالْمَيْسِرِ» ) الآية (٢١٩)...
فأما تحريم الخمر، فيمكن أن يوجد من هذا، لأن قوله عز وجل:
ويقول ابن الأنباري: سميت خمرا لأنها تخامر العقل، أي تخالطه، يقال: خامره الداء أذا خالطه.
والميسر: القمار، قال الأزهري: الميسر الجزور الذي كانوا يقامرون عليه. وفي الصحاح: يسر القوم الجزور إذا اقتسموا أعضاءها.