ومن سورة النساء القصرى «١» وهى: سورة الطلاق
قوله عز وجل: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (١).
فينبغي للرجل إِذَا أراد أن يطلق امرأته للعدة أمهلها حتَّى تحيض حيضة، ثُمَّ يطلقها، فإِذا حاضت حيضة بعد الطلاق طلقها أخرى، فإن حاضت بعد التطليقتين طلقها ثالثة، فهذا طلاق العدة، وَقَدْ بانت مِنْهُ، فلا تحل لَهُ حتَّى تنكح زوجًا غيره.
وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرًا فِي غير جماع، ثُمَّ يدعها حتَّى تحيض ثلاث حيضات، فإذا فعل ذَلِكَ بانت مِنْهُ، ولم يَحلّ لَهُ نكاحها إلا بمهر جديد، ولا رجعة له عليها.
قوله: «٢» وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ (١) الحيض وقوله: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (١).
التي طُلّقن «٣» فيها، ولا يَخرجن من قِبَلِ أنفسهن «إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ»، فَقَالَ بعضهم:
إلّا أن يأتين بفاحشة [إلا أن تُحدِث حدًّا فَتُخْرَجَ ليقام عليها، وقَالَ بعضهم: إلا أن يأتين بفاحشة] «٤» إلا أن يعصين فيخرُجن، فخروجها «٥» فاحشة بينة.
وقوله: فَأَمْسِكُوهُنَّ (٢).
يَقُولُ فِي التطليقة الباقية بمعروف أَوْ سرحوهن بمعروف، قَالَ: والمعروف: الإِحسان.
وقوله: لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (١).
(٢) سقط فى ب. [.....]
(٣) فى ح: تطلقن، تحريف.
(٤) ما بين القوسين ساقط فى ح.
(٥) فى ش: فخروجهن.