إجماع المسلمين على الفصل بينهما، وأنهما سورتان دليل على خطئه. والوقف على ﴿والصيف﴾ كاف على قول الفراء، ولا تمام دون آخرها.
سورة الدين
﴿على طعام المسكين﴾ تام.
﴿عن صلاتهم ساهون﴾ كاف، أي يؤخرونها عن وقتها.
(١٦٩) حدثنا علي بن موسى المكتب قال: حدثنا علي بن عثمان قال: حدثنا محرز بن عبد الله قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا عكرمة بن إبراهيم الأزدي قال: حدثنا عبد الملك بن عمير الليثي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: سألت رسول الله ﷺ [عن قوله] ((الذين هم عن صلاتهم ساهون)) قال: ((هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها)).
قال أبو عمرو: لم يرفع هذا الحديث أحد غير عكرمة بن إبراهيم. وإنما يروى موقوفاً على سعد.
سورة الكوثر
﴿فصل لربك وانحر﴾ تام.
(١٧٠) حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الله المالكي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا إدريس الأودي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي لله عنها في قوله تعالى ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾ قال: نهر في الجنة عليه الخيام، شاطئه الدر.


الصفحة التالية
Icon