سُورَةُ الْقِتَالِ
١ - ﴿أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾:
إما لا تَقَرُّرَ لها بوجْه، أو لها تقرر، لكنْ لا ثوابَ لها.
الفخر: "الخلافُ في خطاب الكفار بفروع الشريعة إنما تظهرُ ثمرتُه في تضْعيف العذاب عليهم في الدار الآخرة". وقال ابن بشير وابن رشد: "تظهر ثَمَرتُه في مسائل من الفقه؛ منها: مسألةُ جبْرِ المسلم زوجتَه النصرانيةَ على الاغتسال من الحيض؛ ومسألة الخَليطَيْن أحدُهما كافر، ولكلٍّ منهما دون النصاب منفرداً فإذا اجتمعا صَارَا نِصاباً".
وحكى اللخْميّ عن المغيرة أنّ الكافر إنْ زنا يُحَدُّ حدَّ البكر؛ وحكى عنه أيضا أنه إذا طلّق امرأته بالثلاَث ثم أسلم، لم تحل له إلاَ بعدَ زوج. وحكى ابن رشد الخلاف في عِدَّةِ الكافرة هل ثلاث حِيَضٍ أو حيضة واحدة.


الصفحة التالية
Icon